6. ما هو وضع الأشخاص المحرومين من حريتهم أثناء الاحتلال وبعد انتهائه؟
أسرى الحرب هم أفراد القوات المسلحة والميليشيات المرافقة المستوفية للشروط المحددة في اتفاقية جنيف الثالثة (المادة 4 ألف، 2)) ؛ وهم يتمتعون بالحقوق الممنوحة في الاتفاقية. هذا وتحمي اتفاقية جنيف الرابعة كل الأشخاص الآخرين الموجودين في الأراضي المحتلة (اتفاقية جنيف الرابعة) بخلاف عدد محدود جدًا من الاستثناءات مثل رعايا القوة المحتلة أو حلفائها. ومع ذلك، لا يجوز بأي حال من الأحوال معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم لأسباب تتعلق بحالة الاحتلال على نحو يقع خارج الحد الأدنى من المعايير العرفية المكفولة في المادة 75 من البروتوكول الأول.
يجب إطلاق سراح أسرى الحرب والمحتجزين من المدنيين دون تأخير فور انتهاء العمليات العدائية. إلا أنه يجوز الإبقاء على حجز المتهمين بجرم يستوجب توجيه الاتهام إلى أن تنتهي الإجراءات القضائية الجنائية أو ينتهي تنفيذ العقوبة (المادة 119 (5) من الاتفاقية الثالثة، والمادة 133 (2) من الاتفاقية الرابعة). ويبقى جميع المعتقلين محميين بموجب القانون الدولي الإنساني ما داموا تحت سلطة المحتل، وإلى أن يتم الإفراج عنهم (المادة 5 (1) من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة 6 (4) من الاتفاقية الرابعة).
7. ما هو الأساس الذي ترتكز إليه أنشطة اللجنة الدولية لصالح الأشخاص المحرومين من حريتهم أثناء الاحتلال وبعده؟
تملك اللجنة الدولية للصليب الأحمر حقاً قانونياً في زيارة أي شخص يلقى القبض عليه على صلة بنزاع دولي مسلح بما في ذلك حالات الاحتلال، وذلك بموجب اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين (المادتان 9 و 126 من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادتان10 و 134 من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 81 من البروتوكول الإضافي الأول).
في حالة استمرار العنف بعد انتهاء الاحتلال، يمكن لأنشطة الحماية التي تقوم بها اللجنة الدولية أن تستند إلى الأسس القانونية التالية:
في النزاعات المسلحة غير الدولية، تستند اللجنة الدولية في أنشطتها الخاصة بالاحتجاز إلى المادة الثالثة المشتركة في ما بين اتفاقيات جنيف الأربع و(البروتوكول الإضافي الثاني حيث يكون واجب التطبيق). وتنص المادة الثالثة على حق اللجنة الدولية في عرض خدماتها على الأطراف المتحاربة بهدف تنفيذ أعمال الإغاثة وزيارة المحتجزين لأسباب تتعلق بالنزاع.
وفي حالات العنف الداخلي الأخرى التي لا ترقى إلى النزاع المسلح ، يجوز للجنة الدولية عرض خدماتها على أساس حق المبادرة الوارد في النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر (المادتان 5 (2) (د) و (5) (3)).