كانون1/ديسمبر 07, 2023

In Iran, authorities have extended their crackdown sparked by the protests of November 2019. In addition to the deliberate killing of hundreds of unarmed protesters and bystanders,6 the authorities have also relied on tools such as arbitrary detention and enforced disappearances. We have documented the widespread use of torture since last November, including beatings, floggings, electric shocks, stress positions, mock executions, waterboarding, sexual violence, forced administration of chemical substances, and deprivation of medical care.7 We are also witnessing abusive criminal proceedings and sentencing. The death penalty is being wielded as a weapon of political repression – against protesters, dissidents, and members of minority groups.8 We see not just impunity through denial; top officials have praised intelligence and security forces as heroes for their role in this crackdown. We reiterate our call for the establishment of an international investigation into these violations and urge states to work towards it as a matter of priority. We also remain deeply concerned about a judicial system that executes children and amputates fingers.9 In this context, we welcome today’s Joint Statement under Item 4 by a group of states.

https://www.amnesty.org/download/Documents/IOR4031122020ENGLISH.pdf

As the second anniversary of attacking the Iranian military parade in Ahwaz is approaching, the Iranian regime authorities moved four Ahwazi prisoners from the central prison of Shayban located in the capital city of Ahwaz to one of its secret prisons to uphold the death sentence against them.
The Iranian regime authorities sentenced three of them to death. And the ruling was upheld by the supreme court in Tehran.
Although the fourth prisoner did not receive the same ruling, he was moved along with the three prisoners sentenced to death to one of its secret prisons.
Despite the humanitarian and UN calls on the Iranian authorities to allow the prisoners to hire a defense lawyer and hold transparent, public and fair trials, the Iranian authorities accused the four prisoners (Ali Al-Mutairi, Hussein Al-Silawi, and Ali Al-Khazraji along with the other prisoner) of enmity to God and His Messenger and inciting against national security, without bringing forth any proofs, which constitutes a flagrant breach of the humanitarian and international laws.
The Iranian authorities, via channels affiliated with the IRGC, aired fabricated confessions of the Ahwazi prisoners, in which they admitted to carrying out armed attacks against the IRGC and security personnel.
This prompted the Ahwazi Human Rights Organization to describe the trial as a charade like the precedent trials involving fabricated confessions taken under the internationally banned physical and psychological duress.
Tayf Hamad al-Tamimi, a member of the organization, stated that the Iranian authorities since 1925 have been pursuing, after imposing its military domination over Ahwaz, the policy of intimidation and terrorization through the death sentences and lengthy prison sentences extending to tens of years against Ahwazi activists who call on the Iranian regime authorities to respect their human rights enshrined in international laws.
The Ahwazi Human Rights Organization - which is an independent Ahwazi humanitarian organization registered with the German authorities and taking Hamburg as its main headquarters - appeals to the United Nations Human Rights Council and international humanitarian organizations, on top of them comes Amnesty International and Human Rights Watch, to take urgent action to save lives Ahwazi prisoners from execution and put pressure on the Iranian regime to respect international and humanitarian laws.
Ahwazi human rights sources confirmed that the Iranian authorities accused Ali Al-Mutairi, along with two others, named: Abbas Rabiei and Musallam Al-Amiri bin Jassim, of killing two members of the Revolutionary Guard Basij forces in September 2018. Ali Al-Mutairi was sentenced to death and the verdict was upheld in the Iranian supreme court. Musallam al-Amiri and Abbas al-Rubaie await a sentence by the Revolutionary Court.
The sources added that the Iranian authorities have arrested Ali Al-Mutairi's father since 2018, bringing no legal justification.
In May of 2017, Iranian security forces arrested 26-year-old citizen Ali Khazraji (Khasraji) from Al-Thawra neighborhood in the capital, Al-Ahwaz, along with his 30-year-old friend, Hussein Silawi, after they raided his home in Al-Khabina neighborhood in the capital city of Ahwaz, and their friend was Nasser Al-Maramidi (Khafajian), 33. They all are accused of inciting against the Iranian national security and attacking security personnel in the Ahwazi capital.
Reports indicate that the Iranian intelligence transferred the three prisoners to its secret prisons and inflicted the most horrific forms of physical and psychological torture against them.
Forced disappearance
In mysterious circumstances, after moving these three prisoners to secret prisons, the third among them, named Nasser Al-Maramdi 

مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية على استهداف العرض العسكري الايراني في الأحواز، نقلت السلطات الامنية الايرانية 4 من السجناء الأحوازيين من سجن شيبان المركزي الواقع في مدينة الأحواز العاصمة الى سجونها السرية لتنفيذ حكم الإعدام ضدهم.
و اعلنت السلطات الايرانية عن صدور حكم الاعدام ضد ثلاثة منهم تم تأييده فيمابعد لدى المحكمة العلياء في طهران و بالرغم من عدم صدور حكم ممثال على رابعهم الا انها قامت بنقله ايضأ برفقة المواطنين الثلاثة المحكوم عليهم سرأ بالإعدام الى سجونها السرية.
و بالرغم من المناشدات الانسانية الاممية و التي طالبت السلطات الايرانية بالسماح للسجناء بتعيين محام للدفاع عن انفسهم و اجراء محاكمة شفافة و علنية و عادلة الا ان السلطات الايرانية اتهمت السجناء الاربعة و هم : علي المطيري,حسين السيلاوي,علي الخزرجي و رابعهم السجين علي المجدم، بمحاربة الله و الرسول و التحريض على الامن القومي الايراني دون اي اثبات قانوني ,الامر الذي يعد انتهاكأ صارخأ للقوانين الانسانية و الدولية.
و قد عرضت السلطات الايرانية عبر احدى القنوات الرسمية و التابعة للحرس الثوري اعترافات مفبركة للسجناء الأحوازيين ادلوا بها عن قيامهم بعمليات مسلحة ضد العناصر الامن و الحرس الثوري الايراني و الذي اعتبرته المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان انها مسرحية اعلامية كسابقاتها و اعترافات مفبركة انتزعت منهم بعد وضعهم تحت التعذيب الجسدي و النفسي المحرم دوليأ.
و صرحت عضوة المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان " طيف حمد التميمي " ان السلطات الايرانية انتهجت منذ عام 1925 بعد فرض هيمنتها العسكرية على الأحواز، سياسة التخويف و الارهاب ذلك من خلال احكام الإعدام او السجن لأعوام طويلة تتجاوز عشرات السنين ضد النشطاء الأحوازيين اللذين يطالبون سلطات الاحتلال الايراني بأحترام حقوقهم الانسانية و المنصوص عليها دوليأ.
و تناشد المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان ــ و هي منظمة انسانية أحوازية مستقلة مسجلة لدى السلطات الالمانية و تأخذ من مدينة هامبورغ مقرأ رئيسيأ لها،مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة و المنظمات الانسانية الدولية و على رأسها منظمة العفو الدولية و منظمة هيومن رايتس ووتش بالتحرك العاجل لانقاذ ارواح السجناء الأحوازيين من الاعدام و الضغط على النظام الايراني باحترام القوانين الدولية و الانسانية.
و أكدت مصادر حقوقية أحوازية ان السلطات الايرانية اتهمت المواطن علي المطيري برفقة اثنين اخرين و هما :عباس ربيعي و مسلم الاميري بن جاسم بقتل عنصرين من قوات التعبئة التابعة للحرس الثوري في سبتمبر عام 2018 حيث حكم على علي المطيري بالإعدام و تمت المصادقة على الحكم في المحكمة العلياء الايرانية فيما يتنظر مسلم الاميري و عباس الربيعي حكم محكمة الثورة .
و اضافت لك المصادر ان السلطات الامينة الايرانية اعتقلت والد علي المطيري منذ عام 2018 دون اي مبرر قانوني.
و في شهر مايو من عام 2017 اعتقلت القوات الامنية الايرانية المواطن علي الخزرجي(خسرجي) من سكان حي الثورة في الأحواز العاصمة و الذي يبلغ من العمر 26 عامأ برفقة صديقه حسين سيلاوي البالغ من العمر 30 عامأ بعد مداهمة بيته في حي الخبينه في الأحواز العاصمة و صديقهم الثالث ناصر المرمضي (خفاجيان) و الذي يبلغ من العمر 33 عامأ ذلك بتمهة التحريض على الامن القومي الايراني و مهاجمة عناصر امنية ايرانية في الأحواز العاصمة.
و تشير التقارير ان الاستخبارات الايرانية نقلت السجناء الثلاثة الى سجونها السرية و مارست ضدهم ابشع انواع التعذيب الجسدي و النفسي.
الاختفاء القسري:
و في ظروف غامضة و بعد نقل هؤلاء السجناء الثلاثة الى السجون السرية تم اخفاء ثالثهم المواطن ناصر المرمضي (خفاجيان) و بالرغم من متابعةالامر من ذويه الا ان باءت كافة محاولاتهم بالفشل و لم تدلي السلطات الايرانية حتى الان باي تصريح حول السجين ناصر المرمضي (خفاجيان)اذا ماكان فارق الحياة ام مازال حيأ.
و دون اية محاكمة علنية و عادلة بالاضافة الى منع السجناء من تعيين محام للدفاع عن انفسهم اصدرت الشعبة 12 من محكمة الثورة في الأحواز برئاسة القاضي العسكري جليليان حكم الإعدام على المواطنين : علي الخزرجي و حسين سيلاوي و تم تأييد حكمهما في المحكمة العلياء في طهران ذلك بتهمة حمل السلاح و مهاجمة العناصر الامنية الايرانية في مخفر حميد بالبعد 40 ك م عن الأحواز العاصمة و مخفر رقم 23 في حي مجاهد الواقع في الأحواز العاصمة.
و فيمايخص السجين الأحوازي الرابع علي مجدم و الذي تم نقله ايضأ الى السجون السرية مع ثلاثة الاخرين المحكوم عليهم بالإعدام اضافت المصادر الأحوازية المؤثقة ان القوات الامنية الايرانية قامت باعتقاله برفقة 14 اخرين بينهم امرأتين ذلك في تاريخ 09.02.2020 في منطقة كوت سيد صالح.
و قد بث التلفزيون الرسمي الايراني ( و هي المؤسسة التابعة للحرس الثوري) اعترافات مفربكة لعدد من هؤلاء السجناء اعترفوا بحملهم السلاح و ارتباطهم مع التنظيمات السياسية الأحوازية في المنفى و هي التهم التي تلفقها دائرة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري الايراني على النشطاء الأحوازيين و يتم انتزاعها بعد وضعهم تحت التعذيب الجسدي و النفسي الممنوع دوليأ.
و تؤكد المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان ان السلطات الايرانية تنتهج الة التعذيب الوحشية كالمثاقب الكهربائية و خلع الاظافر ايضأ كوضع السجناء في المشانق داخل السجون ذلك لنزع الاعترافات أو التوقيع على ورقة بيضاء تكتب عليها الاستخبارات الايرانية فيمابعد ماتشاء من اعترافات مفبركة للسجناء.
المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان

انتقال سه زندانى عرب محكوم به اعدام در احواز به مكان نامعلوم همزمان با سالگرد هجوم به رژه نيروهاى مسلح احواز

منابع حقوق بشر از احواز گزارش دادند كه سه زندانى محكوم به اعدام بنام على مطيرى، حسين سيلاوى و على خسرجى همراه يك زندانى ديگر بنام  على مجدم از زندان شيبان احواز به مكان نامعلومى منتقل شدند.

على مطيرى از اهالى شيبان در شمال شهر احواز متهم به ترور دو بسيجى شهر شيبان بنام بشير حميدى و حسن كارونى كه در 17 ارديبهشت ماه 1397 با چاقو مجروح و سپس به علت شدت جراحات جان خود را از دست دادند. علي مطيرى طى محاكمه غيرعادلانه در دادگاه انقلاب به اتهام قتل دو بسيجى و محاربه با خدا به اعدام محكوم شد و دو تن ديگر بنام عباس ربيعى و مسلم اميرى فرزند جاسم به اتهام اقدام عليه امنيت كشور محاكمه و منتظر صدور حكم هستند.

منابع نزديك به اين شهروند عرب مى گويند، به دليل فشار نهادهاى امنيتى وكيل تسخيرى اطلاعات دقيقى به خانواده اين زندانى نداده است وحكم اعدام او در ديوان عالى كشور تاييد شده است.

بنا به اين گزارش؛على خسرجى 26 ساله از اهالى كوى علوى شهر احواز وحسين سيلاوى،30 ساله، از اهالى منطقه خبينه خ 4 شهر احواز كه هر دو در ارديبهشت ماه 1396 به اتهام شركت در عمليات مسلحانه عليه مراكز امنيتى در احواز بازداشت شدند، نيز به مكان نامعلومى منتقل شدند. اين دو بهمراه ناصر خفاجيان(مرمضى)،33 ساله(از درجه داران ناجا)،به شدت شكنجه شدند و سرنوشت ناصر خفاجيان تا كنون نامعلوم است و خبرهائى مبنى بر كشته شدن ناصر خفاجيان در هنگام اعتراضات زندانيان زندان مركزى احواز در12 فروردين ماه سال جارى به بيرون درز شده است.

پرونده اوليه اين سه متهم در شعبه 12 بازپرسی،قاضى جلیلیان، كه بعد از صدور حكم اعدام در دادگاه انقلاب و تاييد آن در تجديد نظر، حكم اعدام آنها توسط ديوان عالى تاييد و به آنها ابلاغ شد. هر سه متهم از داشتن وكيل در طول دادرسى محروم بوده اند.مقامات امنيتى و قضائى اين سه نَفَر را متهم به هجوم به پاسگاه حميد در 40 كيلومترى شهر احواز و كلانترى 23 كوى مجاهد شهر احواز كه در ارديبهشت ماه 1396 رخ داده بود، كرده اند.


على مجدم 39 ساله نيز يكى از زندانيان عرب از اهالى كوت سيد صالح احواز در 20 بهمن 1398 همراه 14 شهروند عرب از جمله دو زن توسط اداره اطلاعات بازداشت شده است.على_مجدم به عنوان رديف اول اين پرونده همراه ديگر افراد اين مجموعه به اتهام شركت در عمليات مسلح عليه نيروهاى امنيتى واقدام عليه امنيت كشور و ارتباط با خارج و تشكيل گروه مخالف نظام ج اسلامى ايران در دادگاه انقلاب محاكمه شده است.

صدا وسيماى جمهورى اسلامى ايران اعترافات زير فشار بعضى از افراد اين مجموعه را پخش كرده است. از روند دادرسى و حكم صادره اين پرونده اطلاعى در دست نيست.

 با نزديكى سالگرد هجوم به رژه نيروهاى مسلح در احواز در شهريور 1397 و با توجه به نبود متهم در اين حادثه و كشته شدن مهاجمان، جان اين چهار زندانى عرب در خطر است.

سازمان أحوازي حقوق بشر خواستار پيگيري پرونده اين چهار زنداني عرب أحوازي از سوي سازمانهاي حقوقي بين الملل شده است.

سازمان أحوازي حقوق بشر 

أكدت مصادر أحوازية ان قوات الامن الايرانية اعتقلت صباح اليوم  الموافق 19.9.2020 الشاعر الأحوازي جمال حرداني  بعد مداهمة بيته دون اي ابلاغ مسبق.

هذا و لم تبلغ السلطات الامنية الايرانية ذوي المعتقل عن اسباب او مكان اعتقاله.

و تؤكد القوانين الدولية و الانسانية على ابلاغ المعتقل عن اسباب الاعتقال  فور اعتقاله و لكن السلطات الامنية في ايران مازالت تخترق هذه القوانين بعلم من السلطة الحاكمة ،الامر الذي يتنافى تماما مع القوانين الدولية.

و تطالب المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان المنظمات الانسانية الحكومية و غير الحكومية بالتحرك العاجل لانقاذ السجناء في السجون الايرانية و حث السلطات في ايران على عدالة و علنية المحاكم التي يحاكم فيها المعتقلين.

المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان 

البيئة والقانون الدولي الإنساني

يهدف القانون الدولي الإنساني إلى حماية السكان المدنيين خلال النزاعات المسلحة وضمان بقائهم على قيد الحياة. ومن ثمة، يسعى إلى حماية البيئة الطبيعية التي من دونها تكون الحياة البشرية مستحيلة.

ويراعي القانون الدولي الإنساني حماية البيئة من ناحيتين؛ أولاً، بموجب أحكامه العامة، وثانياً، من خلال بعض الأحكام الإضافية الخاصة.

وتنطبق الأحكام العامة المتعلقة بسير العمليات العدائية على البيئة، إذْ تكون البيئة في الغالب ذات طبيعة مدنية ولا يمكن بالتالي شن هجمات ضدها إلا في حال تم تحويلها إلى هدف عسكري. كما يتعيّن مراعاة التدمير الذي تتعرض له البيئة عند تقييم مدى التناسب في الهجوم على أهداف عسكرية.  

وقد أضاف البروتوكول الأول نصاً خاصا لحظر "استخدام وسائل أو أساليب للقتال، يقصد بها أو قد يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضراراً بالغة وواسعة الانتشار وطويلة الأمد". كما يحظر البروتوكول هجمات الردع التي تشن ضد البيئة الطبيعية من قبيل الانتقام.

ويعتبر نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 جريمة حرب كل الأعمال التي تلحق ضررا واسع النطاق وطويل الأجل وشديدا بالبيئة الطبيعية وينتهك مبدأ التناسب.
وتحظر أحكام خاصة أخرى تدمير الأراضي الزراعية ومرافق مياه الشرب قصد إلحاق أضرار بالسكان المدنيين.

وتهتم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشكل خاص بإمكانية اللجوء إلى تحويل موارد مائية نادرة إلى سلاح يستخدم ضد المدنيين. فقد يكون لتلوث موارد المياه أو تدميرها عواقب وخيمة على صحة مجتمعات محلية كاملة وعلى بقائها على قيد الحياة.

وهكذا، اعتمد المجتمع الدولي عام 1977 اتفاقية بشأن حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى. وغالبا ما يشار إلى هذه الاتفاقية بمعاهدة "التغيير البيئي".
وتشمل التقنيات المنصوص عليها في الاتفاقية كل أسلوب يستخدَم لإحداث تغيير "عن طريق التحكم عن قصد بالعمليات الطبيعية أو ديناميات الأرض أو تركيبها أو بنيتها".

وتعهدت كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بعدم استخدام تقنيات تحدث تغييراً في البيئة "تكون له آثار واسعة الانتشار أو طويلة الأجل أو شديدة كوسيلة لإلحاق الدمار أو الخسائر أو الأضرار بأية دولة طرف أخرى".

وتشارك اللجنة الدولية أيضا في العمل على ضمان إطلاع أفراد القوات المسلحة على التزاماتهم باحترام البيئة وحمايتها خلال النزاعات المسلحة. ونظمت وفقاً لهذا القصد العديد من الاجتماعات على مستوى الخبراء انتهت إلى اعتماد "مبادئ توجيهية للأدلة والتعليمات العسكرية بشأن حماية البيئة في أوقات النزاع المسلح" تلخص القانون الساري. وقد أحيلت هذه المبادئ التوجيهية عام 1994 إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أوصت كل الدول بإيلائها الاعتبار الواجب.

 المصدر : IcRc

6. ما هو وضع الأشخاص المحرومين من حريتهم أثناء الاحتلال وبعد انتهائه؟

أسرى الحرب هم أفراد القوات المسلحة والميليشيات المرافقة المستوفية للشروط المحددة في اتفاقية جنيف الثالثة (المادة 4 ألف، 2)) ؛ وهم يتمتعون بالحقوق الممنوحة في الاتفاقية. هذا وتحمي اتفاقية جنيف الرابعة كل الأشخاص الآخرين الموجودين في الأراضي المحتلة (اتفاقية جنيف الرابعة) بخلاف عدد محدود جدًا من الاستثناءات مثل رعايا القوة المحتلة أو حلفائها. ومع ذلك، لا يجوز بأي حال من الأحوال معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم لأسباب تتعلق بحالة الاحتلال على نحو يقع خارج الحد الأدنى من المعايير العرفية المكفولة في المادة 75 من البروتوكول الأول.

يجب إطلاق سراح أسرى الحرب والمحتجزين من المدنيين دون تأخير فور انتهاء العمليات العدائية. إلا أنه يجوز الإبقاء على حجز المتهمين بجرم يستوجب توجيه الاتهام إلى أن تنتهي الإجراءات القضائية الجنائية أو ينتهي تنفيذ العقوبة (المادة 119  (5) من الاتفاقية الثالثة، والمادة 133 (2) من الاتفاقية الرابعة). ويبقى جميع المعتقلين محميين بموجب القانون الدولي الإنساني ما داموا تحت سلطة المحتل، وإلى أن يتم الإفراج عنهم (المادة 5 (1) من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة 6 (4) من الاتفاقية الرابعة).

7. ما هو الأساس الذي ترتكز إليه أنشطة اللجنة الدولية لصالح الأشخاص المحرومين من حريتهم أثناء الاحتلال وبعده؟

تملك اللجنة الدولية للصليب الأحمر حقاً قانونياً في زيارة أي شخص يلقى القبض عليه على صلة بنزاع دولي مسلح بما في ذلك حالات الاحتلال، وذلك بموجب اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين  (المادتان 9 و 126  من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادتان10 و 134  من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 81 من البروتوكول الإضافي الأول).

في حالة استمرار العنف بعد انتهاء الاحتلال، يمكن لأنشطة الحماية التي تقوم بها اللجنة الدولية أن تستند إلى الأسس القانونية التالية:
في النزاعات المسلحة غير الدولية، تستند اللجنة الدولية في أنشطتها الخاصة بالاحتجاز إلى المادة الثالثة المشتركة في ما بين اتفاقيات جنيف الأربع و(البروتوكول الإضافي الثاني حيث يكون واجب التطبيق). وتنص المادة الثالثة على حق اللجنة الدولية في عرض خدماتها على الأطراف المتحاربة بهدف تنفيذ أعمال الإغاثة وزيارة المحتجزين لأسباب تتعلق بالنزاع.

وفي حالات العنف الداخلي الأخرى التي لا ترقى إلى النزاع المسلح ، يجوز للجنة الدولية عرض خدماتها على أساس حق المبادرة الوارد في النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر (المادتان 5 (2) (د) و (5) (3)).

4. ما هي الحقوق الممنوحة لسلطة الاحتلال فيما يتعلق بالممتلكات والموارد الطبيعية في الأرض المحتلة؟

الممتلكات الخاصة

لا يجوز للمحتل مصادرة الممتلكات الخاصة.

لا يجوز لدولة الاحتلال الاستيلاء على أغذية أو إمدادات طبية مما هو موجود في الأراضي المحتلة إلا لحاجة قوات الاحتلال وأفراد الإدارة (أي ليس لغرض التصدير خارج الأرض المحتلة وليس لمصلحة أي شخص خارج الأفراد المحتلين ما لم يكن هذا الأمر ضروريًا لمصلحة السكان الواقعين تحت الاحتلال نفسه) ، وفقط في الحالات التي توضع فيها احتياجات السكان المدنيين في الاعتبار (المادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة).

الممتلكات العامة

يجوز لسلطة الاحتلال الاستيلاء على أي ممتلكات منقولة تخص الدولة يمكن أن تستخدم  للعمليات العسكرية (المادة 53 من لائحة لاهاي).
لا يجوز أن تستحوذ سلطة الاحتلال على الممتلكات العامة المنقولة في الأرض المحتلة نظرًا لكونها تدير هذه الممتلكات لفترة مؤقتة. ورهنًا بالقيود المتعلقة باستغلال هذه الممتلكات واستعمالها، يجوز للمحتل استعمال الممتلكات العامة بما في ذلك الموارد الطبيعية، ولكن ينبغي عليه حماية قيمتها الرأسمالية طبقًا لقانون الانتفاع (المادة 55  من لائحة لاهاي).

5. متى ينتهي الاحتلال؟

إن الطريقة الطبيعية لانتهاء الاحتلال هي انسحاب القوة المحتلة من الأرض أو دفعها إلى الخروج منها. إلا أن استمرار وجود قوات أجنبية لا يعني بالضرورة استمرار الاحتلال.

إن نقل السلطة إلى حكومة محلية تعيد تأسيس الممارسة الكاملة والحرة للسيادة ينهي حالة الاحتلال بشكل طبيعي، إذا وافقت الحكومة على استمرار وجود القوات الأجنبية على أرضها. إلا أن قانون الاحتلال يصبح واجب التطبيق من جديد إذا تغير الموقف على الأرض، أي إذا أصبحت الأرض مرة أخرى "واقعة تحت السلطة الفعلية لجيش العدو" (المادة 42 من لائحة لاهاي) – بمعنى آخر، تحت سيطرة قوات أجنبية بدون موافقة السلطات المحلية.

3. ما هي أهم المبادئ التي تحكم الاحتلال؟

واجبات سلطة الاحتلال محددة بشكل أساسي في لائحة لاهاي لعام 1907 (المواد من 42-56) واتفاقية جنيف الرابعة (اتفاقية جنيف الرابعة، المواد من 27-34 ومن 47-78)، بالإضافة إلى بعض أحكام البروتوكول الإضافي الأول والقانون الدولي الإنساني العرفي.

ولا يمكن للاتفاقات المبرمة بين سلطة الاحتلال والسلطات المحلية حرمان سكان الأرض المحتلة من الحماية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني (المادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة) ولا يجوز للأشخاص المحميين أنفسهم التنازل عن حقوقهم في أي ظرف من الظروف (المادة 8 من اتفاقية جنيف الرابعة).

تنص القواعد الرئيسية للقانون المعمول به في حالة الاحتلال على ما يلي:

• لا يكتسب المحتل سيادة على الأرض.
• الاحتلال ليس إلا حالة مؤقتة، وتنحصر حقوق المحتل في حدود تلك الفترة.
• يجب على سلطة الاحتلال احترام القوانين النافذة في الأرض المحتلة ما لم تشكل تهديدًا لأمنها أو عائقًا لتطبيق القانون الدولي للاحتلال.
• يجب على القوة المحتلة اتخاذ تدابير لاستعادة وضمان النظام والسلامة العامة بقدر الإمكان.
• يجب على القوة المحتلة باستخدام جميع الوسائل المتاحة لها ضمان كفاية معايير النظافة الصحية والصحة العامة بالإضافة إلى الإمداد بالغذاء والرعاية الطبية للسكان الواقعين تحت الاحتلال.
• لا يجوز إجبار السكان في المنطقة المحتلة على الخدمة بالقوات المسلحة لسلطة الاحتلال.
• تحظر عمليات النقل الجماعية أو الفردية للسكان من الأرض المحتلة أو داخلها.
• تحظر عمليات نقل السكان المدنيين التابعين لسلطة الاحتلال إلى الأرض المحتلة بغض النظر عن كون هذا النقل قسريًا أو طواعية.
• يحظر العقاب الجماعي.
• يحظر أخذ الرهائن.
• تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.
• تحظر مصادرة الممتلكات الخاصة بواسطة المحتل.
• يحظر تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أمرًا تستدعيه الضرورة العسكرية المطلقة أثناء مباشرة الأعمال العدائية.
• يحظر تدمير الممتلكات الثقافية.
• يحصل الأشخاص المتهمون بفعل إجرامي على إجراءات تحترم الضمانات القضائية المعترف بها دوليًا (فعلى سبيل المثال يجب إخطارهم بسبب احتجازهم، وتوجيه تهم محددة لهم، والخضوع لمحاكمة عادلة في أسرع وقت ممكن).
• يجب السماح لموظفي الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بتنفيذ أنشطتهم الإنسانية. ويجب منح اللجنة الدولية على وجه الخصوص إمكانية الوصول إلى جميع الأشخاص المحميين، أينما كانوا، وسواء كانوا محرومين من حريتهم أم لا.

 

icrc.org

مجموعة من الأسئلة والأجوبة يقدمها فريق اللجنة الدولية القانوني حول تعريف الاحتلال، والقوانين واجبة التطبيق، وكيفية حماية الأشخاص، ودور اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

1. ما هو الاحتلال؟

تنص المادة 42 من لائحة لاهاي لعام 1907 على ما يلي "تعتبر أرض الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو. ولا يشمل الاحتلال سوى الأراضي التي يمكن أن تمارس فيها هذه السلطة بعد قيامها".

وتنص المادة الثانية المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 على أن هذه الاتفاقيات تسري على أي أرض يتم احتلالها أثناء عمليات عدائية دولية. كما تسري أيضًا في الحالات التي لا يواجه فيها احتلال أرض دولة ما أي مقاومة مسلحة.

ينظم شرعية أي احتلال معين ميثاق الأمم المتحدة والقانون المعروف باسم قانون مسوغات الحرب Jus ad bellum . فحين ترقى حالة في الواقع إلى مستوى الاحتلال، يصبح قانون الاحتلال واجب التطبيق سواء اعتبر الاحتلال شرعياً أم لا.

ولا فرق في هذا المجال، إن حظي الاحتلال بموافقة مجلس الأمن وما هو هدفه أو هل سمي في الواقع "اجتياحاً" أو "تحريراً"، أو "إدارة" أو "احتلالا". ولما كان قانون الاحتلال مدفوعًا في الأساس باعتبارات إنسانية، فإن الحقائق على الأرض وحدها هي التي تحدد طريقة تطبيقه.

2. متى يكون قانون الاحتلال واجب التطبيق؟

تصبح قواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة بالأراضي المحتلة واجبة التطبيق عندما تقع أرض ما تحت السيطرة الفعلية لقوات مسلحة أجنبية معادية حتى لو لم يواجه الاحتلال أي مقاومة مسلحة ولم يكن هناك قتال.

ويستدعي مفهوم "السيطرة" تفسيرين مختلفين على الأقل. فيمكن أن يفهم منه أن ثمة حالة احتلال حينما يمارس طرف من أطراف النزاع درجة معينة من السلطة أو السيطرة على أراض مملوكة للعدو. فعلى سبيل المثال، يمكن اعتبار قوات تتقدم داخل أراض أجنبية أنها في وضع الاحتلال ومن ثم ملزمة بقانون الاحتلال خلال مرحلة الغزو من العمليات العدائية. وهذا التفسير هو الذي تقترحه اللجنة الدولية في "التعقيب على اتفاقية جنيف الرابعة (1958)".

وثمة تفسير بديل أكثر تقييدًا يقول إن حالة الاحتلال لا توجد إلا عندما يكون أحد أطراف النزاع في وضع يسمح له بممارسة سلطة كافية على أراضي العدو حتى يتمكن من أداء جميع الالتزامات التي يفرضها قانون الاحتلال. ويتبع عدد من الأدلة العسكرية هذا النهج.

icrc.org