أيلول/سبتمبر 05, 2026

Die Festnahme von Baqir al-Khasraji, einem Mitglied der Al-Nasr-Stiftung für Kunst in Al-Ahwaz, und Nachrichten von der Jagd nach anderen

Einen Tag nach der Festnahme des Direktors und Regisseurs der Al-Nasr Cultural Foundation, Hassan Sobhi Pour (Suari) und der Festnahme von Hussein Ashkian (Saki) durch die iranischen Sicherheits- und Geheimdienste, wurde heute das dritte Mitglied dieser Einrichtung, Al-Ahwazi Baqer Khasraji, nach seiner Razzia in seinem Haus festgenommen Wurde in ein geheimes Gefängnis des iranischen Sicherheitsdienstes verlegt.

Nachrichtenberichten zufolge wurden Mitglieder der Al-Nasr Cultural Foundation von iranischen Sicherheits- und Geheimdiensten verfolgt, weil sie einen Videoclip veröffentlicht hatten, in dem Al-Ahwazis Einigkeit gelobt wurde, um sich den Herausforderungen zu stellen, mit denen das arabische Volk von Al-Ahwaz konfrontiert ist.

Kunst und Musik haben sich in vielen Al-Ahwaz-Städten etabliert und eine Reihe von nationalen Werken veröffentlicht, die die Bewahrung der arabischen Identität in Al-Ahwaz etablieren, die jedoch nach der Hinrichtung oder Inhaftierung von Mitgliedern durch die iranischen Behörden aufgelöst wurden. Zum Beispiel die Kulturdialogstiftung in Al-Falahia City, wo drei ihrer Mitglieder hingerichtet und andere Mitglieder dieser Einrichtung für 10 bis 20 Jahre inhaftiert sind, bis sie aufgelöst wurde.

Trotz der Tatsache, dass internationale Gesetze die kulturellen Rechte aller Völker der Welt bekräftigen, haben die iranische Behörden diese Gesetze noch nicht beachtet, aber auch in einer systematischen Politik, die immer versucht, solchen Institutionen nicht zu erlauben, kontinuierlich zu arbeiten, wenn man bedenkt, dass solche kulturellen Handlungen ihrem politischen Projekt, Al-Ahwaz von seinem arabischen Identität zu entfernen, das heißt die Politik der Entfaltung Durchsetzung von persische Identität bei Al-Ahwazi.

Der Ahwazische Verein für Menschenrechte fordert, dass die iranischen Behörden die Rechte der arabischen Bevölkerung von Ahwaz respektieren, um ihre Rechte in allen zivilen, kulturellen, wirtschaftlichen, sozialen und politischen Bereichen wahrzunehmen.

Der Ahwazische Verein für Menschenrechte e.V.

الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2106 ألف (د-20) المؤرخ في 21 كانون الأول/ديسمبر 1965
تاريخ بدء النفاذ: 4 كانون الثاني/يناير 1969، وفقا للمادة 19

 

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ تري أن ميثاق الأمم المتحدة يقوم علي مبدأي الكرامة والتساوي الأصيلين في جميع البشر، وأن جميع الدول الأعضاء قد تعهدت باتخاذ إجراءات جماعية وفردية، بالتعاون مع المنظمة، بغية إدراك أحد مقاصد الأمم المتحدة المتمثل في تعزيز وتشجيع الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،
وإذ تري أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعلن أن البشر يولدون جميعا أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المقررة فيه، دون أي تمييز لا سيما بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي،
وإذ تري أن جميع البشر متساوون أمام القانون ولهم حق متساو في حمايته لهم من أي تمييز ومن أي تحريض علي التمييز،
وإذ تري أن الأمم المتحدة قد شجبت الاستعمار وجميع ممارسات العزل والتمييز المقترنة به، بكافة أشكالها وحيثما وجدت، وأن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الصادر في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960 (قرار الجمعية العامة 1514 (د-15)) قد أكد وأعلن رسميا ضرورة وضع حد لها بسرعة وبدون قيد أو شرط،
وإذ تري أن إعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري الصادر في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1963 (قرار الجمعية العامة 1904 (د-18)) يؤكد رسميا ضرورة القضاء السريع علي التمييز العنصري في جميع أنحاء العالم، بكافة أشكاله ومظاهره، وضرورة تأمين فهم كرامة الشخص الإنساني واحترامها،
وإيمانا منها بأن أي مذهب للتفوق القائم علي التفرقة العنصرية مذهب خاطئ علميا ومشجوب أدبيا وظالم وخطر اجتماعيا، وبأنه لا يوجد أي مبرر نظري أو عملي للتمييز العنصري في أي مكان،
وإذ تؤكد من جديد أن التمييز بين البشر بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني يشكل عقبة تعترض العلاقات الودية والسلمية بين الأمم وواقعا من شأنه تعكير السلم والأمن بين الشعوب والإخلال بالوئام بين أشخاص يعيشون جنبا إلي جنب حتى في داخل الدولة الواحدة،
وإيمانا منها بأن وجود حواجز عنصرية أمر مناف للمثل العليا لأي مجتمع إنساني،
وإذ يساورها شديد القلق لمظاهر التمييز العنصري التي لا تزال ملحوظة في بعض مناطق العالم، وللسياسات الحكومية القائمة علي أساس التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية مثل سياسات الفصل العنصري أو العزل أو التفرقة،
وقد عقدت عزمها علي اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء السريع علي التمييز العنصري بكافة أشكاله ومظاهره، وعلي منع المذاهب والممارسات العنصرية ومكافحتها بغية تعزيز التفاهم بين الأجناس وبناء مجتمع عالمي متحرر من جميع أشكال العزل والتمييز العنصريين،
وإذ تذكر الاتفاقية المتعلقة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة التي أقرتها منظمة العمل الدولية في عام 1958، واتفاقية مكافحة التمييز في التعليم والتي أقرتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في عام 1960،
ورغبة منها في تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان الأمم المتحدة للقضاء علي التمييز العنصري بكافة أشكاله، وفي تأمين اتخاذ التدابير العملية اللازمة في أقرب وقت ممكن لتحقيق ذلك،

قد اتفقت علي ما يلي:

 

 

الجزء الأول

المادة 1
1. في هذه الاتفاقية، يقصد بتعبير "التمييز العنصري" أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم علي أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، علي قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة.
2. لا تسري هذه الاتفاقية علي أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بين المواطنين وغير المواطنين من جانب أية دولة طرف فيها.
3. يحظر تفسير أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية بما ينطوي علي أي مساس بالأحكام القانونية السارية في الدول الأطراف فيما يتعلق بالجنسية أو المواطنة أو التجنس، شرط خلو هذه الأحكام من أي تمييز ضد أي جنسية معينة.
4. لا تعتبر من قبيل التمييز العنصري أية تدابير خاصة يكون الغرض الوحيد من اتخاذها تأمين التقدم الكافي لبعض الجماعات العرقية أو الاثنية المحتاجة أو لبعض الأفراد المحتاجين إلي الحماية التي قد تكون لازمة لتلك الجماعات وهؤلاء الأفراد لتضمن لها ولهم المساواة في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو ممارساتها، شرط عدم تأدية تلك التدابير، كنتيجة لذلك، إلي إدامة قيام حقوق منفصلة تختلف باختلاف الجماعات العرقية، وشرط عدم استمرارها بعد بلوغ الأهداف التي اتخذت من أجلها.

المادة 2

1. تشجب الدول الأطراف التمييز العنصري وتتعهد بأن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون أي تأخير، سياسة للقضاء علي التمييز العنصري بكافة أشكاله وتعزيز التفاهم بين جميع الأجناس، وتحقيقا لذلك:
(أ) تتعهد كل دولة طرف بعدم إتيان أي عمل أو ممارسة من أعمال أو ممارسات التمييز العنصري ضد الأشخاص أو جماعات الأشخاص أو المؤسسات، وبضمان تصرف جميع السلطات العامة والمؤسسات العامة، القومية والمحلية، طبقا لهذا الالتزام،
(ب) تتعهد كل دولة طرف بعدم تشجيع أو حماية أو تأييد أي تمييز عنصري يصدر عن أي شخص أو أية منظمة،
(ج) تتخذ كل دولة طرف تدابير فعالة لإعادة النظر في السياسات الحكومية القومية والمحلية، ولتعديل أو إلغاء أو إبطال أية قوانين أو أنظمة تكون مؤدية إلي إقامة التمييز العنصري أو إلي إدامته حيثما يكون قائما،
(د) تقوم كل دولة طرف، بجميع الوسائل المناسبة، بما في ذلك التشريعات المقتضاة إذا تطلبتها الظروف، بحظر وإنهاء أي تمييز عنصري يصدر عن أي أشخاص أو أية جماعة أو منظمة،
(هـ) تتعهد كل دولة طرف بأن تشجع، عند الاقتضاء، المنظمات والحركات الاندماجية المتعددة الأجناس والوسائل الأخرى الكفيلة بإزالة الحواجز بين الأجناس، وبأن تثبط كل ما من شأنه تقوية الانقسام العنصري.
2. تقوم الدول الأطراف، عند اقتضاء الظروف ذلك، باتخاذ التدابير الخاصة والملموسة اللازمة، في الميدان الاجتماعي والميدان الاقتصادي والميدان الثقافي والميادين الأخرى، لتأمين النماء الكافي والحماية الكافية لبعض الجماعات العرقية أو للأفراد المنتمين إليها، علي قصد ضمان تمتعها وتمتعهم التام المتساوي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. ولا يجوز في أية حال أن يترتب علي هذه التدابير، كنتيجة لذلك، إدامة أية حقوق متفاوته أو مستقلة تختلف باختلاف الجماعات العرقية بعد بلوغ الأهداف التي اتخذت من أجلها.

المادة 3

تشجب الدول الأطراف بصفة خاصة العزل العنصري والفصل العنصري، وتتعهد بمنع وحظر واستئصال كل الممارسات المماثلة في الأقاليم الخاضعة لولايتها.

المادة 4

تشجب الدول الأطراف جميع الدعايات والتنظيمات القائمة علي الأفكار أو النظريات القائلة بتفوق أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل اثني واحد، أو التي تحاول تبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية العنصرية والتمييز العنصري، وتتعهد باتخاذ التدابير الفورية الإيجابية الرامية إلي القضاء علي كل تحريض علي هذا التمييز وكل عمل من أعماله، وتتعهد خاصة، تحقيقا لهذه الغاية ومع المراعاة الحقه للمبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللحقوق المقررة صراحة في المادة 5 من هذه الاتفاقية، بما يلي:
(أ) اعتبار كل نشر للأفكار القائمة علي التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكل تحريض علي التمييز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو تحريض علي هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل أثني آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية، بما في ذلك تمويلها، جريمة يعاقب عليها القانون،
(ب) إعلان عدم شرعية المنظمات، وكذلك النشاطات الدعائية المنظمة وسائر النشاطات الدعائية، التي تقوم بالترويج للتمييز العنصري والتحريض عليه، وحظر هذه المنظمات والنشاطات واعتبار الاشتراك في أيها جريمة يعاقب عليها القانون،
(ج) عدم السماح للسلطات العامة أو المؤسسات العامة، القومية أو المحلية، بالترويج للتمييز العنصري أو التحريض عليه.

المادة 5

إيفاء للالتزامات الأساسية المقررة في المادة 2 من هذه الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق كل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الاثني، في المساواة أمام القانون، لا سيما بصدد التمتع بالحقوق التالية:
(أ) الحق في معاملة علي قدم المساواة أمام المحاكم وجميع الهيئات الأخرى التي تتولى إقامة العدل،
(ب) الحق في الأمن علي شخصه وفي حماية الدولة له من أي عنف أو أذى بدني، يصدر سواء عن موظفين رسميين أو عن أية جماعة أو مؤسسة،
(ج) الحقوق السياسية، ولا سيما حق الاشتراك في الانتخابات -اقتراعا وترشيحا- علي أساس الاقتراع العام المتساوي، والإسهام في الحكم وفي إدارة الشؤون العامة علي جميع المستويات، وتولي الوظائف العامة علي قدم المساواة،
(د) الحقوق المدنية الأخرى، ولا سيما:
"1" الحق في حرية الحركة والإقامة داخل حدود الدولة،
"2" الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلي بلده،
"3" الحق في الجنسية،
"4" حق التزوج واختيار الزوج،
"5" حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين،
"6" حق الإرث،
"7" الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين،
"8" الحق في حرية الرأي والتعبير،
"9" الحق في حرية الاجتماع السلمي وتكوين الجمعيات السلمية أو الانتماء إليها،
(هـ) الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما الحقوق التالية:
"1" الحق في العمل، وفي حرية اختيار نوع العمل، وفي شروط عمل عادلة مرضية، وفي الحماية من البطالة، وفي تقاضي أجر متساو عن العمل المتساوي، وفي نيل مكافأة عادلة مرضية،
"2" حق تكوين النقابات والانتماء إليها،
"3" الحق في السكن،
"4" حق التمتع بخدمات الصحة العامة والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية،
"5" الحق في التعليم والتدريب،
"6" حق الإسهام علي قدم المساواة في النشاطات الثقافية،
(و) الحق في دخول أي مكان أو مرفق مخصص لانتفاع سواد الجمهور، مثل وسائل النقل والفنادق والمطاعم والمقاهي والمسارح والحدائق العامة.

المادة 6

تكفل الدول الأطراف لكل إنسان داخل في ولايتها حق الرجوع إلي المحاكم الوطنية وغيرها من مؤسسات الدولة المختصة لحمايته ورفع الحيف عنه علي نحو فعال بصدد أي عمل من أعمال التمييز العنصري يكون انتهاكا لما له من حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويتنافى مع هذه الاتفاقية، وكذلك حق الرجوع إلي المحاكم المذكورة التماسا لتعويض عادل مناسب أو ترضية عادلة مناسبة عن أي ضرر لحقه كنتيجة لهذا التمييز.

المادة 7 

تتعهد الدول الأطراف بأن تتخذ تدابير فورية وفعالة، ولا سيما في ميادين التعليم والتربية والثقافة والإعلام بغية مكافحة النعرات المؤدية إلي التمييز العنصري وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم والجماعات العرقية أو الاثنية الأخرى، وكذلك لنشر مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري، وهذه الاتفاقية.

 

الجزء الثاني

المادة 8
1. تنشأ لجنة تسمي لجنة القضاء علي التمييز العنصري (ويشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة")، تكون مؤلفة من ثمانية عشر خبيرا من ذوي الخصال الخلقية الرفيعة المشهود لهم بالتجرد والنزاهة، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويخدمون بصفتهم الشخصية، ويراعي في تأليف اللجنة تأمين التوزيع الجغرافي العادل وتمثيل الألوان الحضارية المختلفة والنظم القانونية الرئيسية.
2. ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة بأسماء أشخاص ترشحهم الدول الأطراف. لكل دولة من الدول الأطراف أن ترشح شخصا واحد من مواطنيها.
3. يجري الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة، قبل ثلاثة أشهر علي الأقل من موعد إجراء أي انتخاب، بتوجيه رسالة إلي الدول الأطراف يدعوها فيها إلي تقديم أسماء مرشحيها في غضون شهرين، ثم يضع الأمين العام قائمة ألفبائية بأسماء جميع هؤلاء المرشحين مع بيان الدول الأطراف التي رشحتهم، ويبلغ هذه القائمة إلي الدول الأطراف.
4. ينتخب أعضاء اللجنة في اجتماع تعقده الدول الأطراف بدعوة من الأمين العام في مقر الأمم المتحدة. وفي هذا الاجتماع، الذي يكتمل فيه النصاب بحضور ممثلي ثلثي الدول الأطراف، يفوز في الانتخاب لعضوية اللجنة، المرشحون الذين ينالون أكبر عدد من الأصوات والأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمقترعين.
5. (أ) يكون انتخاب أعضاء اللجنة لولاية مدتها أربع سنوات، علي أن تنتهي بانقضاء سنتين ولاية تسعة من الأعضاء الفائزين في الانتخاب الأول، ويقوم رئيس اللجنة، فور انتهاء الانتخاب الأول، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة،
(ب) من أجل ملء المقاعد التي تشغر عرضا، تقوم الدولة الطرف التي انقطع خبيرها من مباشرة مهمته كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها، رهنا بإقرار اللجنة لهذا التعيين.
6. تتحمل الدول الأطراف نفقات أعضاء اللجنة أثناء تأديتهم لمهامهم.

المادة 9

1. تتعهد كل دولة من الدول الأطراف بأن تقدم إلي الأمين العام للأمم المتحدة، لتنظر فيه اللجنة، تقريرا عن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو التدابير الأخرى التي اتخذتها والتي تمثل إعمالا لأحكام هذه الاتفاقية، وبأن تفعل ذلك:
(أ) في غضون سنة من بعد بدء نفاذ الاتفاقية إزاءها، 
(ب) ثم مرة كل سنتين، وكذلك كلما طلبت إليها اللجنة ذلك. وللجنة أن تطلب مزيدا من المعلومات من الدول الأطراف.
2. تقوم اللجنة، عن طريق الأمين العام، بتقديم تقرير سنوي عن أعمالها إلي الجمعية العامة، ويجوز لها إبداء اقتراحات وتوصيات عامة استنادا إلي دراستها للتقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. ويتم إبلاغ هذه الاقتراحات والتوصيات العامة إلي الجمعية العامة مشفوعة بأية ملاحظات قد تبديها الدول الأطراف.

المادة 10 

1. تتولى اللجنة وضع نظامها الداخلي.
2. تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين.
3. يتولى الأمين العام للأمم المتحدة تزويد اللجنة بأمانتها.
4. تعقد اللجنة اجتماعاتها عادة في مقر الأمم المتحدة.

المادة 11 

1. إذا اعتبرت دولة طرف أن دولة طرفا أخري لا تضع أحكام هذه الاتفاقية موضع التنفيذ، كان لها أن تلفت نظر اللجنة إلي ذلك. وتقوم اللجنة حينئذ بإحالة رسالة لفت النظر إلي الدولة الطرف المعنية. وتقوم الدولة المرسل إليها بموافاة اللجنة كتابيا، في غضون ثلاثة أشهر، بالإيضاحات أو البيانات اللازمة لجلاء المسألة مع الإشارة عند الاقتضاء إلي أية تدابير ربما تكون قد اتخذتها لتدارك الأمر.
2. عند تعذر تسوية المسألة تسوية مرضية لكلا الطرفين إما عن طريق المفاوضات الثنائية وإما بأي إجراء آخر متاح لهما، خلال ستة أشهر من بعد تلقي الدولة المرسل إليها للرسالة الأولي، يكون لأي من الدولتين حق إحالة المسألة مرة أخري إلي اللجنة بإشعار ترسله إليها كما ترسله إلي الدولة الأخرى.
3. تنظر اللجنة في أية مسائل محالة إليها وفقا للفقرة 2 من هذه المادة بعد الإستيثاق من أنه قد تم اللجوء إلي جميع طرق التظلم المحلية المتوفرة واستنفادها في القضية، وفقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما. ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي يستغرق فيها إجراء التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة.
4. يجوز للجنة، في أية مسألة محالة إليها، أن تطلب إلي الدولتين الطرفين المعنيتين تزويدها بأية معلومات أخري ذات شأن.
5. يحق لكل دولة من الدولتين الطرفين المعنيتين، عند نظر اللجنة في أية مسألة تتناولها هذه المادة، إيفاد ممثل لها للاشتراك في أعمال اللجنة، دون التمتع بحق التصويت، طوال فترة النظر في هذه المسألة.

المادة 12 

1. (أ) يقوم رئيس اللجنة، بعد حصولها علي جميع المعلومات التي تراها لازمة وقيامها بتدقيقها ومقارنتها، بتعيين هيئة توفيق خاصة (يشار إليها فيما يلي باسم "الهيئة") تتألف من خمسة أشخاص يجوز أن يكونوا من أعضاء اللجنة أو من غير أعضائها. ويتم تعيين أعضاء الهيئة بموافقة طرفي النزاع بالإجماع، وتتاح للدولتين المعنيتين الإفادة من مساعيها الحميدة بغية الوصول إلي حل ودي للمسألة علي أساس احترام هذه الاتفاقية،
(ب) عند تعذر وصول الدولتين الطرفين في النزاع خلال ثلاثة أشهر إلي اتفاق علي تكوين الهيئة كلها أو بعضها، تقوم اللجنة بانتخاب الأعضاء غير المتفق عليهم من بين أعضائها هي بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين.
2. يعمل أعضاء الهيئة فيها بصفتهم الشخصية، ولا يجوز أن يكونوا من مواطني الدولتين الطرفين في النزاع أو الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية.
3. تنتخب الهيئة رئيسها وتضع نظامها الداخلي.
4. تعقد الهيئة اجتماعاتها عادة في مقر الأمم المتحدة، أو في أي مكان مناسب آخر تعينه.
5. توفر أيضا للهيئة المنبثقة عن أي نزاع بين دولتين من الدول الأطراف خدمات الأمانة الموفرة وفقا للفقرة 3 من المادة 10 من هذه الاتفاقية.
6. تتقاسم الدولتان الطرفان في النزاع بالتساوي سداد جميع نفقات أعضاء الهيئة وفقا لتقديرات يضعها الأمين العام للأمم المتحدة.
7. للأمين العام للأمم المتحدة سلطة القيام، عند اللزوم، بدفع نفقات أعضاء الهيئة قبل سداد الدولتين الطرفين في النزاع لها وفقا للفقرة 6 من هذه المادة.
8. توضع المعلومات التي حصلت عليها اللجنة وقامت بتدقيقها ومقارنتها تحت تصرف الهيئة، التي يجوز لها أيضا أن تطلب إلي الدولتين المعنيتين تزويدها بأية معلومات أخري ذات شأن.

المادة 13 

1. متي استنفدت الهيئة النظر في المسألة، تقوم بإعداد تقرير تقدمه إلي رئيس اللجنة، يتضمن النتائج التي توصلت إليها بشأن جميع المسائل الوقائعية المتصلة بالنزاع بين الطرفين، ويضم التوصيات التي تراها ملائمة لحل النزاع حلا وديا.
2. يقوم رئيس اللجنة بإرسال تقرير الهيئة إلي كل دولة من الدولتين الطرفين في النزاع. وتقوم كل منهما، في غضون ثلاثة أشهر، بإعلام رئيس اللجنة بقبولها أو عدم قبولها للتوصيات الواردة في تقرير الهيئة.
3. يقوم رئيس اللجنة، بعد انقضاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة، بإرسال تقرير الهيئة وبياني الدولتين الطرفين المعنيتين إلي سائر الدول الأطراف الأخرى في هذه الاتفاقية.

المادة 14 

1. لأية دولة طرف أن تعلن في أي حين أنها تعترف باختصاص اللجنة في استلام ودراسة الرسائل المقدمة من الأفراد أو من جماعات الأفراد الداخلين في ولاية هذه الدولة الطرف والذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك من جانبها لأي حق من الحقوق المقررة في هذه الاتفاقية، ولا يجوز للجنة قبول استلام أية رسالة تتعلق بأية دولة طرف لم تصدر مثل هذا الإعلان.
2. لأية دولة طرف تصدر إعلانا علي النحو المنصوص في الفقرة 1 من هذه المادة أن تنشئ أو تعين جهازا في إطار نظامها القانوني القومي يكون مختصا باستلام ونظر الالتماسات المقدمة من الأفراد وجماعات الأفراد الداخلين في ولايتها والذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك لأي من الحقوق المقررة في هذه الاتفاقية ويكونون قد استنفدوا طرق التظلم المحلية المتوفرة الأخرى.
3. تقوم الدولة الطرف المعنية بإيداع الإعلان الصادر وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، واسم الجهاز المنشأ أو المعين وفقا للفقرة 2 من هذه المادة، لدي الأمين العام للأمم المتحدة، ويقوم الأمين العام بإرسال صور عنهما إلي الدول الأطراف الأخرى، ويجوز سحب هذا الإعلان في أي وقت بإشعار يرسل إلي الأمين العام، ولكن لا يكون لهذا السحب أي أثر في الرسائل التي تكون قيد نظر اللجنة.
4. يحتفظ الجهاز المنشأ أو المعين وفقا للفقرة 2 من هذه المادة بسجل للالتماسات ويقوم سنويا بإيداع الأمين العام، من خلال القنوات المناسبة، صورا مصدقة لهذا السجل، علي أن لا تذاع محتوياتها علي الجمهور.
5. يكون للملتمس، إذا لم ينجح في الحصول علي ما طلبه من الجهاز المنشأ أو المعين وفقا للفقرة 2 من هذه المادة، الحق في إبلاغ شكواه إلي اللجنة في غضون ستة أشهر.
6. (أ) تقوم اللجنة، سرا، باستدعاء نظر الدولة الطرف المدعي انتهاكها لأي حكم من أحكام هذه الاتفاقية إلي أية شكوى أبلغت إليها، إلا أنه لا يجوز كشف هوية الفرد المعني أو جماعات الأفراد المعنية إلا بموافقته أو موافقتها الصريحة. ولا يجوز للجنة أن تقبل استلام أية رسائل مغفلة المصدر.
(ب) تقوم الدولة المتلقية، في غضون ثلاثة أشهر، بموافاة اللجنة بالإيضاحات أو البيانات الكتابية اللازمة لجلاء المسألة، مع الإشارة، عند الاقتضاء، إلي أية تدابير قد تكون اتخذتها لتدارك الأمر.
7. (أ) تنظر اللجنة في الرسائل في ضوء جميع المعلومات الموفرة لها من الدولة الطرف المعنية ومن الملتمس. ولا يجوز للجنة أن تنظر في أية رسالة من الملتمس إلا بعد الإستيثاق من كونه قد استنفذ جميع طرق الرجوع المحلية المتاحة. ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي يستغرق فيها إجراء التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة.
(ب) تقوم اللجنة بموافاة الدولة الطرف المعنية والملتمس بالاقتراحات والتوصيات التي قد تري إبداءها.
8. تراعي اللجنة تضمين تقريرها السنوي موجزا لهذه الرسائل، وعند الاقتضاء، موجزا للإيضاحات والبيانات المقدمة من الدول الأطراف المعنية، ولاقتراحاتها وتوصياتها هي.
9. لا يبدأ اختصاص اللجنة في مباشرة الوظائف المنصوص عليها في هذه المادة إلا بعد قيام عشر من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية علي الأقل بإصدار الإعلانات اللازمة وفقا للفقرة 1 من هذه المادة.

المادة 15 

1. بانتظار تحقيق أغراض إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الواردة في قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، لا تفرض أحكام هذه الاتفاقية أي تقييد لحق تقديم الالتماسات الذي منحته لهذه الشعوب الصكوك الدولية الأخرى أو الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
2. (أ) تتلقى اللجنة المنشأة بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من هذه الاتفاقية من هيئات الأمم المتحدة المعنية بالمسائل المتصلة مباشرة بمبادئ هذه الاتفاقية وأغراضها، وبمناسبة نظر هذه الهيئات في الالتماسات المعروضة عليها والمقدمة إليها من سكان الأقاليم المشمولة بالوصاية وغير المتمتعة بالحكم الذاتي وسائر الأقاليم الأخرى التي يسري عليها قرار الجمعية العامة 1514 (د-15)، صور تلك الالتماسات، وتنهي إليها آراءها وتوصياتها بشأنها.
(ب) تتلقى اللجنة من هيئات الأمم المتحدة المختصة نسخا من التقارير المتعلقة بالتدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو التدابير الأخرى، المتصلة مباشرة بمبادئ هذه الاتفاقية وأغراضها التي تطبقها الدول القائمة بالإدارة في الأقاليم المشار إليها في البند (أ) من هذه الفقرة، وتبدي اللجنة لهذه الهيئات آراءها وتوصياتها.
3. تدرج اللجنة في تقريرها إلي الجمعية العامة موجزا للالتماسات والتقارير التي تلقتها من هيئات الأمم المتحدة، وكذلك آراءها وتوصياتها بشأن هذه الالتماسات والتقارير.
4. تلتمس اللجنة من الأمين العام للأمم المتحدة تزويدها بكل المعلومات المتصلة بأغراض هذه الاتفاقية والمتوفرة لديه بشأن الأقاليم المشار إليها في الفقرة 2 (أ) من هذه المادة.

المادة 16

تطبق الأحكام المتعلقة بتسوية المنازعات أو حسم الشكاوي والمنصوص عليها في هذه الاتفاقية دون الإخلال بأي من الإجراءات الأخرى المتعلقة بتسوية المنازعات أو حسم الشكاوي في ميدان التمييز والمقررة في الصكوك التأسيسية للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة أو في الاتفاقيات المعتمدة من قبل الهيئات المذكورة، ولا تحول تلك الأحكام دون لجوء الدول الأطراف إلي إجراءات أخري لتسوية المنازعات وفقا للاتفاقات الدولية العامة أو الخاصة النافذة فيما بينها.

 

الجزء الثالث

المادة 17
1. هذه الاتفاقية متاحة لتوقيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة أو عضو في أية وكالة من وكالاتها المتخصصة، وأية دولة طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وأية دولة أخري دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلي أن تصبح طرفا في هذه الاتفاقية.
2. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 18

1. يتاح الانضمام إلي هذه الاتفاقية لأية دولة من الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 17 من الاتفاقية.
2. يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 19

1. يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام السابعة والعشرين لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
2. أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد أن يكون قد تم إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام السابعة والعشرين فيبدأ نفاذ هذه الاتفاقية إزاء كل منها في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ إيداع صك تصديقها أو صك انضمامها.

المادة 20 

1. يتولى الأمين العام للأمم المتحدة تلقي التحفظات المبداه من الدول لدي تصديقها علي هذه الاتفاقية أو انضمامها إليها وتعميم هذه التحفظات علي جميع الدول التي تكون أطرافا في هذه الاتفاقية أو قد تصبح أطرافا فيها. وتقوم كل دولة لديها أي اعتراض علي أي تحفظ بإبلاغ الأمين العام، في غضون تسعين يوما من تاريخ التعميم المذكور، بعدم قبولها لهذا التحفظ.
2. لا يسمح بأي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية ومقصدها، كما لا يسمح بأي تحفظ يكون من شأنه تعطيل عمل أية هيئة من الهيئات المنشأة بها. ويعتبر التحفظ منافيا أو تعطيليا إذا اعترض عليه ما لا يقل عن ثلثي الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.
3. يجوز سحب التحفظات في أي وقت بإخطار يوجه إلي الأمين العام. ويبدأ نفاذ هذا الإخطار في تاريخ استلامه.

المادة 21 

لكل دولة طرف نقض هذه الاتفاقية بإشعار كتابي ترسله إلي الأمين العام للأمم المتحدة. ويبدأ نفاذ النقض بعد عام من ورود الإشعار إلي الأمين العام.

المادة 22

في حالة أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها وتتعذر تسويته بالمفاوضة أو الإجراءات المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية، يحال هذا النزاع بناء علي طلب أي من أطرافه، إلي محكمة العدل الدولية للفصل فيه، ما لم يتفق المتنازعون علي طريقة أخري لتسويته.

المادة 23 

1. لأية دولة طرف في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، بمذكرة كتابية موجهة إلي الأمين العام للأمم المتحدة.
2. تبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الخطوات التي قد يلزم اتخاذها في صدد هذا الطلب.

المادة 24 

يبلغ الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 17 من هذه الاتفاقية بما يلي:
(أ) التوقيعات والتصديقات والإنضمامات التي تتم بمقتضى المادتين 17 و 18،
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بمقتضى المادة 19،
(ج) الرسائل والإعلانات الواردة بمقتضى المواد 14 و 20 و 23،
(د) إشعارات النقض الواردة بمقتضى المادة 21.

المادة 25 

1. تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية في محفوظات الأمم المتحدة.
2. يقوم الأمين العام بإرسال صور مصدقة من هذه الاتفاقية إلي جميع الدول المنتمية إلي أي من الفئات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 17 من الاتفاقية. 
_______________________
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 90:110.

 

معلومات أساسية

يحتفل باليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري في يوم 21 آذار/مارس من كل عام. ففي ذلك اليوم من سنة 1960، أطلقت الشرطة الرصاص فقتلت 69 شخصا كانوا مشتركين في مظاهرة سلمية في شاربفيل، جنوب أفريقيا، ضد " قوانين المرور" المفروضة من قبل نظام الفصل العنصري. وفي إعلانها ذلك اليوم في سنة 1966، دعت الجمعية العامة المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (القرار 2142 (الدورة 21)(ملف بصيغة الـ PDF

في عام 1979، اعتمدت الجمعية العامة برنامج الأنشطة التي يتعين الاضطلاع بها خلال النصف الثاني من عقد العمل لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري (A / RES / 34/24). وفي تلك المناسبة، قررت الجمعية العامة أن أسبوع التضامن مع الشعوب التي تكافح ضد العنصرية والتمييز العنصري، يبدأ في 21 آذار/مارس، ويحتفل به سنويا في جميع الدول.

ويحدث التمييز العنصري والعرقي يومياً، مما يعيق إحراز تقدم لفائدة الملايين من البشر في العالم. ويمكن أن تتخذ العنصرية والتعصب أشكالاً شتى ـ بدءًا بحرمان الأفراد من أبسط مبادئ المساواة وانتهاءً بتأجيج مشاعر الكراهية الإثنية التي قد تفضي إلى الإبادة الجماعية ـ وكلها أشكال تدمر الحياة وتحدث شرخاً في صرح المجتمعات المحلية. وتعد مكافحة التمييز العنصري مسألة ذات أولوية بالنسبة للمجتمع الدولي وتشكل صلب أعمال مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

وما فتئت الأمم المتحدة تهتم بهذه القضية مند إنشائها وقد كرس حظر التمييز العنصري في كافة الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان. وتضع هذه الصكوك التزامات على كاهل الدول وتنيط بها مهمة القضاء على التمييز في المجالين العام والخاص. ويستوجب مبدأ المساواة على الدول اتخاذ تدابير خاصة للقضاء على الظروف التي تتسبب في التمييز العنصري أو تعمل على إدامته.

التمييز العنصري

يحدث التمييز العنصري والعرقي على يوميا، مما يعوق التقدم لملايين الناس في جميع أنحاء العالم. ويمكن ان تتخذ العنصرية والتعصب أشكالا مختلفة - من حرمان الأفراد بالمبادئ الأساسية للمساواة إلى تأجيج الكراهية العرقية التي قد تؤدي إلى الإبادة الجماعية - وكلها يمكن أن تدمر حياة الأفراد وتكسر المجتمعات. ويعتبر الكفاح ضد العنصرية مسألة ذات أولوية بالنسبة للمجتمع الدولي وهو في صميم عمل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.

ومنذ تأسيسها ، أبدت الأمم المتحدة القلق من هذه المسألة ، وقامت بحظر التمييز العنصري ليتضمن جميع الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان. وفرضت هذه الصكوك التزامات على الدول للقضاء على التمييز في المجالين العام والخاص. ويتطلب مبدأ المساواة الدول اتخاذ تدابير خاصة للقضاء على الظروف التي تسبب أو تساعد في إدامة التمييز العنصري.

الأحداث والإجتماعات الرئيسية للأمم المتحدة

وفي عام 2001، وضع المؤتمر العالمي لمكافحة التمييز العنصري أشمل برنامج وأكثرها حجية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل به من تعصب، ألا وهو: إعلان وبرنامج عمل ديربان (ملف بصيغة الـ PDF. وفي نيسان/أبريل 2009، نظر مؤتمر ديربان الاستعراضي في التقدم المحرز عالمياً في مجال التغلب على العنصرية واستنتج أنه لا يزال ثمة الكثير مما ينبغي إحرازه. ومما لا شك فيه أن أعظم إنجاز للمؤتمر هو تجديد الالتزام الدولي بخطة مناهضة العنصرية.

وفي أيلول/سبتمبر 2011، عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعا رفيع المستوى ليوم واحد في نيويورك احتفالا بحلول الذكرى السنوية العاشرة لإعلان وبرنامج عمل ديربان. ويومها اعتمد قادة العالم إعلانا سياسيا مؤكدين فيه على عزمهم جعلها — مناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب وحماية ضحايا تلك الممارسات — من أهم أولويات بلدانهم.

وكما فعلت خلال السنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي 2011، كانت الذكرى السنوية العاشرة فرصة لتعزيز الالتزام السياسي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري.

وفي 23 كانون الأول/ديسمبر 2013، أعلنت الجمعية العامة، بموجب قرارها ( A/RES/68/237،) بدء العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي في 1 كانون الثاني/يناير 2015 لينتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2024 تحت شعار "المنحدرون من أصل أفريقي: الاعتراف والعدالة والتنمية".

موقع امم المتحدة

بعد يوم من اعتقال المدير و المخرج لمؤسسة النصر الثقافية السيد حسن صبحي بور (سواري) و اعتقال السيد حسين عشقيان (ساكي) على يد قوات الامن و الاستخبارات الايرانية اعتقل اليوم ايضأ عضوأ ثالثأ في هذه المؤسسة و هو المواطن الأحوازي باقر خسرجي بعد مداهمة بيته و نقل الى احد السجون السرية التابعة لجهاز الامن الايراني.

و تشير الاخبار الواردة ان اعضاء مؤسسة النصر الثقافية اصبحوا مطاردين من قبل قوات الامن و الاستخبارات الايرانية و ذلك بسبب نشر فيديو كليب يشيد بالوحدة الأحوازية في مواجهة التحديات التي يواجهها الشعب العربي الأحوازي.

ساحة الفن الأحوازية شهدت تأسيس عدة مؤسسات ثقافية في كثير من المدن الأحوازية قدمت في مجال الفن و الموسيقة عدد من الاعمال الوطنية رسخت من خلالها الاحتفاظ بالهوية العربية في الأحواز ، و لكن هذه المؤسسات تم حلها بعد  اعدام  أو سجن او مظاردة اعضاء على يد السلطات الايرانية.و على سبيل المثال: مؤسسة الحوار الثقافية في مدينة الفلاحية و التي تم اعدام ثلاثة من اعضائها فيما تم سجن لسنوات طويلة مابين عشرة الى 20 عامأ لاعضاء اخرين في تلك المؤسسة حتى تم حلها.

السطات الايرانية و بالرغم من تأكيد القوانين الدولية على الحقوق الثقافية لكافة شعوب العالم الا انها لم و لن تحترم بعد هذه القوانين بل وفي سياسة ممنهجة تحاول دائما ان لاتسمح لمثل هذه المؤسسات بالعمل بشكل مستمر حيث انها تعتبر ان مثل هذه الاعمال الثقافية قد تواجه مشروعها السياسي لتفريس الأحواز و الذي يسمى بسياسة التفريس .

و تطالب المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان السلطات الايرانية باحترام حقوق الشعب العربي الأحوازي في ممارسة حقه في كافة المجالات المدنية و الثقافية والاقتصادية و الاجتماعية و السياسية.

المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان 

Eilnachricht: Volks-Demonstrationen in den Städten Quneitra und Salihiya und Dutzende verletzt

Die al-Ahwaz Städte Quneitra und Salihiya waren Zeugen von Massendemonstrationen und vor vielen Stunden, als sie gegen die schlechten wirtschaftlichen und Lebensbedingungen Ahwazions protestierten.

Hunderte Demonstranten sollen das Hauptquartier der Stadtverwaltung in der Stadt Quneitra in einer klaren Herausforderung gegen die iranischen Sicherheitskräfte und die Revolutionsgarden gestürmt haben.

Hunderte von Bürgern von Salhia al-Ahwaz nahmen an der Demonstration gegen die aggressive und rassistische Politik der iranischen Behörden teil und brannten das Hauptquartier der Revolutionsgarde nieder, die afghanische Jugendliche, Männer und Einwanderer für den Kampf in Syrien rekrutierte.

Unsere Quelle bestätigte, dass die iranischen Sicherheitskräfte und die Revolutionsgarde direkt auf die Demonstranten geschossen hatten, was zur Verletzung von Dutzende von ihnen führte.

 

Ahwazischer Verein für Menschenrechte e.V.

Die Mitglieder der Nasr Cultural Foundation wurden festgenommen und an einen unbekannten Ort gebracht

Die iranischen Sicherheitskräfte verhafteten am Mittwoch (20. März 2019) den Direktor und Regisseur der Nasr Cultural Foundation, Hassan Sobhi Pour (Suari), nachdem sie sein Haus im Stadtteil Al-Thawra in der Stadt Al-Ahwaz überfallen hatten und brachten ihn an einen unbekannten Ort.

Stunden nach der Festnahme von Hassan Sobhi Pour verhafteten die Sicherheits- und Geheimdienste Hussein Ashqian (Saki), während er am Arbeitsplatz in der Karoun-Straße im Stadtteil Al-Zuhour in der Hauptstadt Al-Ahwaz ohne rechtliche Genehmigung der betroffenen Behörden.

Diese Verhaftung fand vor dem Hintergrund der Veröffentlichung eines Videoclips vor wenigen Tagen in dieser Institution statt, in der die Einheit und Zusammenhang von Al-Ahwaz Bürger gelobt wurde.

Während internationale Gesetze, einschließlich des Internationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (ICESCR), den Mitgliedern der Gemeinschaft die Freiheit garantieren, am kulturellen Leben teilzunehmen und von den Vorteilen des wissenschaftlichen Fortschritts und ihrer Anwendungen zu profitieren, haben die iranischen Behörden diese Gesetze nicht respektiert und sich mit solchen Handlungen nicht befasst.

Artikel 15 des Internationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte lautet:

  1. Die Vertragsstaaten erkennen an, dass jeder das Recht hat:

(A) am kulturellen Leben teilnehmen,

(B) Um die Vorteile des wissenschaftlichen Fortschritts und seiner Anwendungen zu nutzen,

(C) Profitieren Sie vom Schutz moralischer und materieller Interessen, die sich aus jeglichen wissenschaftlichen, künstlerischen oder literarischen Wirkungen seiner Herstellung ergeben.

  1. Die Vertragsstaaten des gegenwärtigen Paktes berücksichtigen die Maßnahmen, die sie ergreifen, um die uneingeschränkte Ausübung dieses Rechts sicherzustellen, einschließlich derer, die für die Aufrechterhaltung, Anreicherung und Verbreitung von Wissenschaft und Kultur erforderlich sind.
  2. Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die Freiheit zu respektieren, die für wissenschaftliche Forschung und kreative Tätigkeit unerlässlich ist.
  3. Die Vertragsstaaten erkennen den Nutzen an, der sich aus der Förderung und Entwicklung der internationalen Kommunikation und Zusammenarbeit in Wissenschaft und Kultur ergibt.

 Ahwazischer Verein für Menschenrechte e.V.

Arbeiter der Gemeinde Al-Ahwaz fordern die Zahlung ihrer verspäteten Gehälter

Dutzende von städtischen Arbeitern protestierten in der Stadt Al-Ahwaz, der Hauptstadt, vor dem Amt des Gouverneurs wegen der Forderung, ihren Verzug zu zahlen. Bei einer friedlichen Demonstration am 18. März dieses Jahres versammelten sich Dutzende städtischer Arbeiter, um ihre verspäteten Gehälter monatelang zu bezahlen.

Die Berichte zeigen, dass die Demonstranten noch keine Garantien für die Bezahlung ihrer Gehälter erhalten haben.

Ahwazischer Verein für Menschenrechte

Verhaftung von Al-Ahwazi Sawari ,Habib

آذار/مارس 21, 2019

Verhaftung von Al-Ahwazi, Habib al-Sari

Die Sicherheitskräfte der Mobilisierungskräfte in Al-Ahwaz Hauptstadt verhafteten am Sonntag den Al-Ahwazi, Habib al-Sari und brachten ihn an einen unbekannten Ort.

Habib Al-Sari ist verheiratet und hat drei Kinder. Er lebt in der Stadt Al-Thawra in der Hauptstadt Al-Ahwaz.

Die Al-Ahwaz-Berichte bestätigen, dass Habib al-Sari ein Sunnit ist und einer der Häftlinge war, die an den Protesten der Bevölkerung in der Stadt Al-Ahwaz, der Hauptstadt, teilgenommen haben.

Die Quellen bestätigten, dass die Sicherheitskräfte am Sonntag, dem 17. März dieses Jahres das Haus des Al-Ahwazi Bürgers überfallen und an einen unbekannten Ort gebracht haben, wahrscheinlich ein geheimes Gefängnis des iranischen Sicherheitsapparates in besetzte Al-Ahwaz.

Ahwazischer Verein für Menschenrechte

تشهد مدينتي القنيطرة الأحوازية والصالحية الأحوازيتين مظاهرات شعبية و اسعة منذ ساعات و ذلك احتجاجأ على الأوضاع الاقتصادية و المعيشية المتردية التي يعاني منها الأحوازيون.

و تشير الانباء ان المئات من التظاهرين قاموا باقتحام مقر القائم مقامية في مدينة القنيطرة في تحدي واضح لقوات الامن و الحرس الثوري الايراني.

و تزامنأ مع هذه المظاهرة خرج المئات من المواطنين في مدينة الصالحية الأحوازية ضد السياسات العدوانية و العنصرية التي تمارسها السلطات الايرانية و قاموا بحرق مقرات تابعة للحرس الثوري والتي تجند الشباب و الرجال و المهاجرين الافغان للقتال في سورية.

و أكدت مصدرنا ان قوات الامن الايرانية و الحرس الثوري قاموا باطلاق النار و الرصاص الحي بشكل مباشر على المتظاهرين ماأدى الى سقوط و جرح العشرات منهم.

المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان 

اعتقلت قوات الامن والاستخبارات الايرانية اليوم الأربعاء (20 مارس 2019) المدير والمخرج لمؤسسة نصر الثقافية السيد حسن صبحي بور (سواري) بعد مداهمة بيته في حي الثورة في الأحواز العاصمة ونقلته الى مكان غير معلوم.

و بعد ساعات من الاعتقال حسن صبحي بور قامت قوات الامن و الاستخبارات نفسها باعتقال السيد حسين عشقيان(ساكي) اثناء تواجده في مكان العمل في شارع كارون في حي الزهور في الأحواز العاصمة و ذلك دون اي ترخيص قانوني من الجهات المعنية(المحكمة).

و جاء هذا الاعتقال على خلفية نشر فيديو كليب قبل ايام لهذه المؤسسة تشيد بالوحدة الأحوازية و تكاتف ابناء الأحواز.

و في الوقت الذي تكفل القوانين الدولية بمافيها قانون العهد الدولي الخاص بالحقوق الأقتصادية و الاجتماعية و الثقافية على حرية افراد المجتمع بالمشاركة في الحياة الثقافية و التمتع بفوائد التقدم العلمي و تطبيقاته،الا ان السلطات الايرانية لم تحترم هذه القوانين و تتعامل بعنصرية تامة مع مثل هذه الاعمال الثقافية.

و تنص المادة ال 15 من قانون العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية على:

1. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن من حق كل فرد:
(أ) أن يشارك في الحياة الثقافية،
(ب)أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته،
(ج) أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه.
2. تراعى الدول الأطراف في هذا العهد، في التدابير التي ستتخذها بغية ضمان الممارسة الكاملة لهذا الحق، أن تشمل تلك التدابير التي تتطلبها صيانة العلم والثقافة وإنماؤهما وإشاعتهما.
3. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام الحرية التي لا غنى عنها للبحث العلمي والنشاط الإبداعي.
4. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بالفوائد التي تجنى من تشجيع وإنماء الاتصال والتعاون الدوليين في ميداني العلم والثقافة.

المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان