تشرين1/أكتوير 19, 2025

تقرير: سلطات الاحتلال الإيراني تمارس سياسة "التدمير البيئي" في الأحواز

كشفت المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان عن اتباع السلطات الإيرانية سياسة ممنهجة وواسعة النطاق تهدف إلى تدمير البيئة في إقليم الأحواز العربي، معتبرة أن هذه السياسة ليست مجرد إجراءات بيئية عشوائية، بل تأتي ضمن مشروع أوسع يهدف إلى الضغط على السكان الأصليين وتهجيرهم عبر ضرب مقومات حياتهم الاقتصادية والاجتماعية.

وبحسب التقرير، تتجلى هذه السياسة في عدة ممارسات أبرزها:

  • بناء السدود الضخمة: حيث أقامت إيران عشرات السدود على أنهار الأحواز، ما تسبب في انخفاض حاد بمخزون المياه الجوفية والسطحية في الإقليم.

  • تحويل مجاري الأنهار وتجفيفها: تحويل مجرى نهر كارون وروافده إلى المحافظات الفارسية أدى إلى تفاقم التصحر وتراجع الإنتاج الزراعي، إضافة إلى تجفيف الأهوار مثل "هور العظيم"، ما تسبب في كوارث بيئية وهجرة آلاف الأسر الأحوازية.

  • التلوث الناتج عن الصناعات النفطية والبتروكيميائية: عمليات استخراج النفط والغاز دون مراعاة معايير السلامة البيئية أدت إلى تلوث واسع للتربة والمياه والهواء، في حين أن حرق الغاز المصاحب (Gas Flaring) رفع معدلات الإصابة بأمراض سرطانية وتنفسية، لتتصدر الأحواز قائمة الإصابات بالسرطان في إيران.

  • العواصف الترابية: نتيجة تجفيف الأراضي الرطبة وقطع الغطاء النباتي، باتت العواصف الترابية تخنق الحياة اليومية وتدمّر الزراعة.

  • سياسة "الأرض المحروقة" الزراعية: تم تقليص مساحات زراعة القمح والرز والتمور، فضلاً عن استيلاء الحرس الثوري على أراضٍ زراعية أحوازية بالقوة وتحويل مساحات شاسعة لمستوطنات في اطار مخطط التغيير الديموغرافي في الاحواز.

  • تجفيف وحرق الأهوار: مثل هور الحويزة وهور الفلاحية، ما أدى إلى حرائق هائلة غطى دخانها مسافات تصل إلى 150 كيلومتراً، وتسببت بارتفاع معدلات الاختناق وحوادث السير.

    وأضاف التقرير أن هذه السياسات انعكست بشكل مباشر على حياة السكان العرب الأحوازيين، حيث فقدوا مصادر رزقهم التقليدية من زراعة وصيد ورعي، وانتشرت الأمراض الخطيرة، ما أدى إلى موجات تهجير قسري غير مباشر وارتفاع معدلات الوفيات.
  • الانتهاكات في ضوء القانون الدولي والإنساني

    تُعد الممارسات الموثقة انتهاكاً صارخاً لعدد من المواثيق الدولية، أبرزها:

    1. اتفاقيات جنيف (1949) والبروتوكولات الإضافية: التي تحظر "العقاب الجماعي" و"الهجمات التي تستهدف مصادر معيشة المدنيين"، وهو ما ينطبق على سياسة الأرض المحروقة وتجفيف الأنهار والأهوار.

    2. اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية (1948): التي تعتبر التدمير الممنهج للبيئة والموارد بهدف تهجير مجموعة سكانية عملاً قد يرقى إلى "الإبادة البطيئة".

    3. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966): ينص على حق الشعوب في المياه والغذاء والبيئة الصحية، وهي حقوق منتهكة بوضوح في حالة الأحواز.

    4. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (1994): تجرم الإجراءات التي تؤدي عمدًا إلى التصحر وحرمان السكان من أراضيهم الزراعية.

    5. اتفاقية رامسار (1971) لحماية الأراضي الرطبة: والتي صادقت عليها إيران، وتُلزمها بحماية الأهوار والمسطحات المائية، بينما تقوم سلطاتها بتجفيفها وحرقها.

    6. نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998): يعتبر "إحداث تدمير واسع النطاق وطويل الأمد وخطير للبيئة الطبيعية" جريمة حرب، خاصة إذا ارتُكب في إطار سياسة تستهدف مجموعة سكانية محددة.

 

وأكدت المنظمة أن ما يحدث في الأحواز يمثل انتهاكاً مزدوجاً، إذ يستهدف الإنسان والبيئة معاً، ويكشف عن سياسة منظمة تهدف إلى تغيير ديمغرافي واقتصادي وثقافي على حساب السكان الأصليين.

 

المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان

 

قيم الموضوع
(0 أصوات)
آخر تعديل في الثلاثاء, 19 آب/أغسطس 2025 20:22